منتدى الاستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يقدم هذا الموقع استشارات قانونية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 مراحل القضية (2)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sul




عدد المساهمات : 20
نقاط : 44
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

مراحل القضية (2) Empty
مُساهمةموضوع: مراحل القضية (2)   مراحل القضية (2) Emptyالأحد أبريل 15, 2012 2:21 pm



[b][u]البينة الثالثة: القرائن
:

وهي على قسمين : قوية وضعيفة ، وأكثر أحكام القضاة مبنية على القرائن، فهنا يكون الإبداع, لأنها تتطلب الذكاء والاستنتاج.

ü إذا كانت القرينة قوية فيحكم بمجردها.

ü وإذا كانت القرينة ضعيفة ضعفاً متناهياً فتهمل، وأما إذا كان الضعف عادياً، فينظر فيها.

ü مثال: قصة سليمان عليه السلام مع المرأتين، فشفقة المرأة الصغرى قرينة قوية على أنه ولدها لذا حكم بأنه ولدها.

ü يجوز استخدام الحيلة للوصول للحق.

قواعد القرائن:

الأولى: قاعدة: القرائن حجة.

الثانية: قاعدة: القرائن الضعيفة إذا تم تقويتها باليمين أُلحقت بالقوية.

البينة الرابعة : اليمين : الأيمان على أربعة أنواع هي :

1) اليمين المقوية (الجالبة) يمين المدعي:إذا وجد لدى المدعي بينة أو قرائن ليست قوية فتعضد بيمين المدعي ،وإذا وجد لديه شاهد فيقوى بيمين المدعي وهذه يطلبها القاضي من المدعي.

2) اليمين الحاسمة: (الرافعة، الأهلية، الدافعة):إذا لم يوجد للمدعي بينة، أو كانت بينته غير موصلة، أو لديه بينة غير كافية، فتعرض على المـُدعي يمين المـُدعى عليه فإذا طلبها، فتعرض على المدعى عليه اليمين، فإن حلف صرف النظر عن الدعوى ويحسم النزاع.

3) يمين الاستظهارالاستيثاق):تكون في الحالات التالية:

‌أ) الدعوى على الغائب.

‌ب) الدعوى على الميت.

‌ج) الدعوى على الصبي.

‌د) الدعوى على المحجور عليه.

هـ) الدعوى على المغلوب على عقله.

إذا ادُعي عليهم ، فحينئذٍ لا حكم إلا ببينة، فإذا كانت البينة موصلة فيطلب القاضي من المدعي يمين الاستظهار حتى يستظهر المدعي حقه ويقوى جانبه، ففيها احتياط لحق المـُدعى عليه.

4) أيمان القسامة:

وهي خمسون يمينا تكون في القتل بأنواعه الثلاثة:

- عمد ( قصاص ).

- شبه عمد( الدية مغلظة ).

- خطأ ( غير مغلظة ).

وتطلب يمين القسامة إذا وجد شاهد، أو لوث وهي العداوة الظاهرة، أو وجدت القرائن التي تدل على أن القاتل المدعى عليه،يحلفها ورثة القتيل الذكور البالغون العاقلون، فيخرج النساء والأطفال وغير العاقلين فلا تقبل أيمانهم في القسامة.وتقسم الأيمان على قدر ميراثهم .

وصيغة يمين القسامة :

(والله العظيم أن المدعى عليه هذا الحاضر قتل مورثي 000 000 عمداً عدواناً بإطلاق النار عليه بمسدسه منفرداً لم يشاركه في ذلك أحد والله العظيم ).

ولابد في القسامة أن يكون المـُدعى عليه واحداً( أي القاتل واحد).

قواعد اليمين :

· الأولى قاعدة:أن اليمين على فعل نفسه تكون على البت، وعلى فعل غيره تكون على نفي العلم.

· الثانية قاعدة: أن اليمين على نية المستحلف، لا نية الحالف.

البينة الخامسة: النكول عن اليمين :

- للنكول حالتان :

· الحالة الأولى : أن يكون العلم في جانب المـُدعي،فترد اليمين على المدعي, فيكون نكول ورد يمين كالدين على الميت.

- وفي حالة النكول عن اليمين المردودة يصرف النظر عن الدعوى.

· الحالة الثانية: أن يكون العلم في جانب المـُدعى عليه فيحكم بالنكول لوحده.

حالات رد الدعوى :

- إذا أنكر المدعي دعواه.

- إذا كذب المُدعي دعواه.

البينة السادسة : الكتابة :

1) الشيكات: يحكم بها في الحالات التالية:

‌أ) إذا اقرّ بها المدعى عليه.

‌ب) إذا طابق البنك التوقيع والحساب.

‌ج) إذا صادق المدعى عليه على التوقيع.

2) الكمبيالات:

يصدرها المدعي، يحكم بها في الحالات التالية:

‌أ) إذا اقر بها المدعى عليه.

‌ب) إذا ثبتت بشاهدين أو شاهد ويمين أو رجل وامرأتين.

‌ج) إذا صادق المدعى عليه على التوقيع.

‌د) إذا تمت مطابقة توقيع المدعى عليه من جهة رسمية.

3) السند الأذني: مثل الكمبيالات.

4) السند لأمر : مثل الكمبيالات.

5) الصكوك:

تكون صادرة من المحاكم أو كتابة العدل، وهي حجة بذاتها وليست بحاجة الى بينة أخرى معها.

6) الأقارير:

*وهي أكثر المستندات الكتابية استعمالاً: وتسمى الأوراق العادية أو العرفية.(كالاقرار بأن في ذمة فلان لفلان كذا وكذا).

يحكم بها في الحالات التالية:

‌أ) إذا اقر بها المدعى عليه.

‌ب) إذا ثبتت بشاهدين أو شاهد ويمين أو رجل وامرأتين.

‌ج) إذا صادق المدعى عليه على التوقيع.

‌د) إذا تمت مطابقة توقيع المدعى عليه من قبل جهة رسمية .

‌ه) إذا تمت مطابقة الخطوط من قبل جهة رسمية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مراحل القضية (2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مراحل القضية (1)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستشارات القانونية :: المملكة العربية السعودية :: الانظمة السعودية-
انتقل الى: