منتدى الاستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يقدم هذا الموقع استشارات قانونية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 الشهادة ومايترتب عليها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sul




عدد المساهمات : 20
نقاط : 44
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

الشهادة ومايترتب عليها Empty
مُساهمةموضوع: الشهادة ومايترتب عليها   الشهادة ومايترتب عليها Emptyالأحد أبريل 08, 2012 8:40 pm

الشهادة :

الشهادة على قسمين:

القسم الأول : شهادة التحمل ، ولها شرطان :

الأول: الاستئناف:يخرج به الصبي فإذا تحملها وهو أقل من سبع سنين فلا تقبل منه الشهادة.

الثاني: العقل: يخرج به المجنون، فلا يقبل تحمل المجنون للشهادة.

إذا تحملها وهو فاسق ثم تاب، أو تحملها وهو كافر ثم أسلم فتقبل الشهادة, لان التحمل أداة لتوثيق الحقوق وحفظها.

القسم الثاني: شهادة الأداء: وهي أهم شيء في القضاء.


شروط الشاهد: سبعة شروط:

1) البلوغ: فلا تقبل شهادة الصبيان.

لكن هل المنع من شهادة الصبيان مطلقاً أو لا ؟

تقبل شهادة الصبيان بشروط هي :

‌أ- أن تكون في الجراحات التي تقع بينهم.

‌ب- أن تكون لبعضهم على بعض.

‌ج- أن يكونوا ذكوراً.

‌د- أن يكونوا أحراراً.

‌ه- أن يكونوا مسلمين.

‌و- أن يكونوا اثنين فصاعداً.

‌ز- أن يتفقوا على الشهادة.

‌ح- أن يكون قبل تفرقهم.

2) العقل : المجنون لا تقبل شهادته.

3) الإسلام: شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة.

شهادة الكفار على المسلمين لا تقبل هذه هي القاعدة العامة، لكن شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر تقبل إذا لم يوجد غيره.

وبعض العلماء توسع في ذلك وجعل شهادة الكافر تقبل حال الضرورة.

4) الكلام: فلا تقبل شهادة الأخرس.

5) الحفظ: فلا تقبل شهادة المغفل وكثير السهو والغلط.

6) الذكورية:

‌أ- ما لا يطلع عليه إلا الرجال، فيقبل فيه الرجال فقط.

مثل : الحدود، والقصاص التعازير، والأنكحة ، والطلاق، والخلع،و الظهار، والإيلاء.

‌ب- ما يستوي فيه الرجال والنساء ، فيقبل فيه الرجال لوحدهم،والنساء مع الرجال.

مثل: العقود المالية .

‌ج- ما لا يطلع عليه إلا النساء ، فيقبل فيها النساء.

مثل: (عيوب النساء، الثيوبة، البكارة، الولادة، الاستهلال، الرضاع) .

7) العدالة : تشتمل على شيئين هما :

‌أ) الصلاح في الديانة وهي: المحافظة على الفرائض وترك الكبائر.

‌ب) استعمال المروءة وهي: فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه.

· فالفاسق لا يشهد على العدل.

· وعدالة أهل كل زمان بحسبه.

· وعدالة أهل كل مكان بحسبه.

· فلا تقبل شهادة الشيعي على السني .

قوادح الشهادة: (أربعة قوادح):

1) العداوة الدنيوية : فلا تقبل شهادة عدو على عدوه، (والعدو:من سره مساءة شخص أو غمه فرحه).

2) العصبية والإفراط في الحمية.

3) القرابة : وهي أربعة أنواع :

‌أ) الأصول: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا.

‌ب) الفروع: الأبناء والبنات وأولادهم وإن نزلوا.

‌ج) الحواشي:الأخوة وأولادهم، الأخوات وأولادهن، الأعمام وأولادهم فهؤلاء تقبل شهادة بعضهم لبعض.

‌د) ذوو الأرحام : الأخوال وأولادهم ،والخالات وأولادهن والعمات وأولادهن فهؤلاء تقبل شهادة بعضهم لبعض.

‌ه) الزوج والزوجة: لا تقبل شهادة أحدهما للآخر.

4) المصلحة: وهي إما جلب منفعة، أو دفع مضرة عن الشاهد.

فإذا كان الشاهد يجلب لنفسه مصلحة في الشهادة أو يدفع عنها مضرة فلا تقبل شهادته.


شروط الشهادة :

1) أن تكون موصلة : منصبة على وقائع الدعوى.

2) في مجلس القضاء.

3) أن تكون بلفظ أشهد.

4) أن تكون بحضور المشهود عليه.

5) أن لا يتناقض الشهود.

6) أن يسبق الشهادة إنكار.

7) أن تكون عن علم ويقين.

ü الشهادة على النفي غير مقبولة، إلا إذا كان محصوراً (كالشهادة على حصر الورثة).

عدد الشهود :

1) أربعة في الزنا واللواط.

2) رجلان في بقية الحدود.

3) يقبل رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين الطالب في المال وما يقصد به المال.

4) يقبل رجلان في ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالباً.
تقبل شهادة المرأة في ما لا يطلع عليه الرجال غالباً
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشهادة ومايترتب عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستشارات القانونية :: المملكة العربية السعودية :: الانظمة السعودية-
انتقل الى: