1- النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة ، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.
2- إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
3- إصدار لائحة للتفتيش القضائي.
4- إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسـعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها.
5- الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام.
6- تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.
7- إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
8- إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.
9- تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.
10- تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.